الشيخ الطبرسي
245
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وقال « ك » و « ح » : تيمم ولا تغسل وتدفن ، وبه قال أصحاب « ش » . وقال النخعي : تغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب « ش » . مسألة - 474 - « ج » : يجوز أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، أما غسل المرأة زوجها فيه ( 1 ) إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات ، وعند وجود واحد منهم « للش » قولان ، أحدهما : الزوجة أولى ، والثاني : رجال القرابات أولى قالوا والمذهب الأول ( 2 ) . وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا ، وعند « ش » ، و « ع » ، و « ك » ، و « د » ، و « ق » ، وزفر ، وحماد بن أبي سليمان ( 3 ) . قال « ر » ، و « ح » ( 4 ) وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك . مسألة - 475 - « ج » : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان منه أو بعيدا على كل حال ، وبه قال « ك » ، وقال : ان خاف ضياعه وأراه . قال « ش » : إذا كان قرابة مسلمون وقرابة مشركون فتشاحوا في غسله ، فالمشركون أولى ، وان لم يكن قرابة مشركون ، أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله . مسألة - 476 - « ج » : الميت نجس ، و « للش » فيه قولان : أحدهما - ما قلناه ، وهو قول « ح » ، والثاني : انه طاهر . مسألة - 477 - « ج » : من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل ، وكذلك ان مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان
--> ( 1 ) م : ففيه . ( 2 ) م : هو الأول . ( 3 ) م : حماد بن سليمان . د ، ح : حماد بن أبي سليم . ( 4 ) حماد بن أبي سليمان ، أحدهما فقهاء الكوفة ( ميزان الاعتدال ) .